السيد علي الموسوي القزويني

136

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الباب الثاني في الأعيان الّتي منافعها المقصودة محرّمة وعبّر عنها في الشرائع وغيره « بما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج » « 1 » انتهى . وآلات اللهو والقمار عبارة عن الآلات الّتي بها يستعان على فعل اللهو أو القمار ، والعبادة المبتدعة هي العبادة الغير المشروعة لعدم استحقاق المعبود بها لها كالصنم وهو معلوم ، والصليب وهو على ما عن المغرب « 2 » « شيء مثلّث كالتماثيل تعبده النصارى » والهيكل على ما عن الجوهري وغيره « بيت الصنم » « 3 » وغلب على نفس الصنم تسمية للحالّ باسم المحلّ ، ثمّ اطلق على ما يعمّ الصليب مجازاً ، وحاصل معناها التماثيل والأشكال الّتي يعبدها أهل الضلال ، والعود شيء يضرب به يقال له في الفارسيّة « ساز » والزمر والمزمار بمعنى وهو قصبة يزمر بها . وحيث إنّ المقصود بالذات من عقد الباب هو التكلّم في حرمة التكسّب بالأشياء المذكورة وغيرها فلنقدّم ذلك ثمّ نشر في مطاوي البحث إلى جهات أخر متعلّقة بهذه الأشياء من عملها واستعمالها والانتفاع بها وملكها هيئة ومادّة أو مادّة فقط أو لا هيئة ولا مادّة وإن كانت المادّة بحسب الأصل ملكاً إلّا أنّه انسلخ عنها الملكيّة لعروض الهيئة كالخمر وإبقائها وإعدامها ونذكر أحكامها .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 9 . ( 2 ) لا يوجد عندنا . ( 3 ) الصحاح 5 : 1851 ( مادّة هكل ) .